شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٢٨٣ - مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا رَوْحٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: §مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا , وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا , وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ " فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ رَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ مَا ذَكَرْنَا , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَطَاءٍ وَلَهُ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ , الْفَرِيقُ الْآخَرُ. وَقَدِ اخْتَلَفَا عَنْهُ فِي مَوْضِعِ الْقِرَاءَةِ فَرَوَى عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ , أَنْ يَفْعَلَ مِنْ هَذَيْنِ مَا شَاءَ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيمَنْ كَبَّرَ تِسْعًا أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ , وَفِيمَنْ كَبَّرَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. وَقَدْ رُوِيَ خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٨٣٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس ﵄ أنه قال: من شاء كبر سبعا، ومن شاء كبر تسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة (¬١).
فهذا ابن عباس ﵄ قد روى عنه عكرمة ما ذكرنا، فدل ذلك على أنه كبر على ما روي عنه كل واحد من عبد الله بن الحارث وعطاء، وله أن يكبر على ما رواه عنه الفريق الآخر، وقد اختلفا عنه في موضع القراءة، فروى عنه كل واحد منهما ما قد ذكرناه في حديثه، فاحتمل أن يكون كان الحكم في ذلك عنده أن يفعل من هذين ما شاء، واحتمل أن يكون كان الحكم عنده فيمن كبر تسعا أن يوالي بين القراءتين، وفيمن كبر ثلاث عشرة أن يخالف بين القراءتين.
وقد روي خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود ﵁
شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٢٨٣ - مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا رَوْحٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا , وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا , وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ " فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ قَدْ رَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ مَا ذَكَرْنَا , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَطَاءٍ وَلَهُ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ , الْفَرِيقُ الْآخَرُ. وَقَدِ اخْتَلَفَا عَنْهُ فِي مَوْضِعِ الْقِرَاءَةِ فَرَوَى عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ , أَنْ يَفْعَلَ مِنْ هَذَيْنِ مَا شَاءَ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيمَنْ كَبَّرَ تِسْعًا أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ , وَفِيمَنْ كَبَّرَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. وَقَدْ رُوِيَ خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.