شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Salah bin 'Abdur Rahman bin al-Mswr عن سعيد بن منصور عن هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي

٦١٣٩ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (¬١). فهذا رسول الله ﷺ قد أمر بإحفاء الشوارب، فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا في حديث ابن عمر ﵄. وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة ﵃، "جزوا الشوارب" فذاك يحتمل أن يكون جزًا معه الإحفاء، ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك، فقد ثبت معارضة حديث ابن عمر بحديث أبي هريرة، وعمار، وعائشة الله رضي عنهم، الذي ذكرنا في أول هذا الباب. وأما حديث المغيرة، فليس فيه دليل على شيء، لأنه يجوز أن يكون النبي ﷺ فعل ذلك، ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب، ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة، وأبي هريرة ﵃ في ذلك معنى آخر، يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لا بد منها، وهي قص الشارب، وما سوى ذلك فعل حسن. فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ولا تتضاد، ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص. وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر، فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام، ورخص في التقصير. فكان الحلق أفضل من التقصير، وكان التقصير من شاء فعله، ومن شاء زاد عليه، إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قصّ. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن، وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏. وقد روي عن جماعة من المتقدمين

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.