شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن أبي داود عن ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن يَزيدُ بنُ خُصَيْفةليس من الرواة: بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان: أسمعت هذا من
٥٣٣٥ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر قال: أخبرني يزيد بن خصيفة … فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان: أسمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ (¬١) قال أبو جعفر: فلما ثبتت الإباحة بعد النهي، وأباح الله ﷿ في كتابه ما أباح بقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] اعتبرنا حكم ما ينتفع به، هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله، وأبيح كسبه والانتفاع به، فكان بيعه إذا كان هذا حكمه حلالا، وثمنه حلالا. فكان يجيء في النظر أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها. ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان في وقت حرمة الانتفاع بها، وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏.