شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن مرزوق عن Wahb bin Jarir bin Hazim bin Zayd عن Hisham bin Abi 'Abdullah al-Dastawa'i عن قتادة عن سعيد بن المسيب

٤٥٦٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن رجلاً تزوج امرأةً في عدتها، فرفع إلى عمر ابن الخطاب ﵁ فضربها دون الحد، وجعل لها الصداق، وفرق بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدًا قال: وقال علي ﵁: إن تابا وأصلحا خطبها مع الخطاب (¬١). أفلا ترى أن عمر ﵁ قد ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة بالمخفقة، فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا، لأنه كان أعرف بالله ﷿ من أن يعاقب من لم تقم عليه الحجة. فلما ضربهما دل ذلك أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يفعلا ثم هو ﵁ لم يقم عليهما الحد، وقد حضره أصحاب رسول الله ﷺ فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه. فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده، وفي العدة منه وفي ثبوت النسب، وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك فمستحيل أن يجب فيه حد، لأن الذي يوجب الحد هو الزنا، والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة. فإن قال قائل: إن هذا الذي ذكرت من وطئ ذات المحرم منه على النكاح الذي

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.