شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي داود عن عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية عن سَعْدُ بنُ إِسْحَاق

٤٢٦٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن سعد بن إسحاق، أو إسحاق بن سعد … ثم ذكر بإسناده مثله، وقال: الفُريعة، ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به، أم لا؟ (¬١). قال أبو جعفر: فمنع رسول الله ﷺ الفُريعة ﵂ عن الانتقال من منزلها في عدتها، وجعل ذلك من إحدادها، وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي ﷺ قال لها: "تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت" حين توفي عنها زوجها، وهو جعفر بن أبي طالب ﵁. ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاث، وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك، واستعمالهم حديث زينب بنت جحش، وعائشة، وأم سلمة، وأم حبيبة ﵅. وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها، وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره المتوفى عنها زوجها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.