شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أمية عن علي بن عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن 'Abdul Malik bin Abi Bakr bin 'AR عن أبيه عن أم سلمة

٤٠٤٧ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ قال لأم سلمة، حين تزوجها: "ما بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" (¬١). قالوا: فلما قال رسول الله ﷺ إن شئت سبعت لكِ، وإلا فثلثت، ثم أدور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: إن ثلَّث لها ثلث لسائر نسائه، كما إذا سبَّع لها سبع لسائر نسائه. واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال لها: إن سبّعت عندك، سبعت عندهن.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.