شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي داود عن Umayya bin Bustam عن Yazid bin Zari' عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع
٤٠٢٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ أتاهم فأذن لهم في المتعة (¬١). قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذه الآثار فقالوا: لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشيء معلوم فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق. ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها، ولا يتوارثان بذلك في قولهم. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: لا يجوز هذا النكاح. واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت، ثم نسخت بعد ذلك، وأن رسول الله ﷺ قد نهى عن المتعة.