شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة عن Muhammad bin al-Mubarak عن صدقة خالد

٢٥١١ - حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة، قال: ثنا محمد بن المبارك، قال: ثنا صدقة خالد، بن عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثني أشياخ جهينة، قالوا: أتانا كتاب رسول الله ﷺ أو قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ: "ألا لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (¬١). فذهب قوم (¬٢) إلى أن جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت، ولا تجوز الصلاة عليها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها فقد طهر، ولا بأس ببيعه والانتفاع به والصلاة عليه. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث ابن أبي ليلى الذي ذكرنا أن قول النبي ﷺ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة، فأجاب الذي سأله بمثل هذا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.