١٣٠٣١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (¬١)، [عن يونس، عن ابن شهاب] (¬٢) قال: أخبرني عروة أنَّه سأل عائشة زوج النبي ﷺ، عن قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا (¬٣) فِي الْيَتَامَى (¬٤) ⦗٣٨٥⦘ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (¬٥)﴾ (¬٦) سواهن، قال عروة: قالت عائشة: ثم إنَّ الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله ﷿: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (¬٧) ماله (¬٨)، قالت: فالذي ذكر الله ﷿، أنَّه يتلى عليكم فى الكتاب، الآية الأولى التي فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا ⦗٣٨٦⦘ طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قالت عائشة: وقول الله ﷿ في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره (¬٩)، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن. (¬١٠)