مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٢٤٥ - حدَّثنا الحسنُ بن عفَّان، حدَّثنا ابنُ نُمير (¬١)، عن الأعمشِ، عن مسلمٍ (¬٢)، عن مسروق، عن خَبَّابٍ (¬٣)، قال: كان ليَ على العاصِ بن وائِلٍ (¬٤) حقٌّ. فأَتَيتُه أَتقاضَاهُ. فقال: لا أُعطيك حتَّى تكفرَ بمحمَّدٍ. فقلتُ: لا. واللهِ لا أكفُرُ بمحمَّدٍ حتَّى تموتَ ثمَّ تُبعَثَ. قال: فضحِكَ، ثمَّ قال: إنَّه سيكونُ لي ثَمَّ مالٌ وولدٌ، فأُعطِيكَ حقَّكَ. فأَنزَل الله ﷿: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾ الآية (¬٥). (¬٦)