مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: هذا ما

٦٨٧٤ - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي (¬١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬٢)، قال: أخبرنا معمر، عن همّام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ-فذكر أحاديث- وقال: قال رسول الله ﷺ: "اشترى رجلٌ من رجل عقارًا (¬٣)، فوجد الرجلُ الذي اشترى العقارَ في عقاره جَرّة (¬٤) فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار: هذا ذهبك مني إنّما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي شرى الأرض: إنّما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما وَلَدٌ (¬٥)؟ فقال أحدهما: لي غلام، ⦗٥٥⦘ وقال الآخر: لي جارية، فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا" (¬٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.