مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤٨٨ - حدثنا عباس بن محمَّد [الدوري]، وأبو شيبة [بن أبي بكر] بن أبي شيبة (¬١)، قالا: حدثنا ثابت بن محمَّد (¬٢)، قال: حدثنا سفيان. بإسناده *نحوه*، وقال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من ضرب مملوكًا له حدًّا لم يأته أو لَطَمَه، فكفارته أن يعتقه". قالا جميعًا: "أو لَطَمَه".