مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عباس بن محمد [الدوري عن ثابت بن محمد عن سفيان. بإسناده *نحوه
الإسناد 2:أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة. عن ثابت بن محمد عن سفيان. بإسناده *نحوه

٦٤٨٨ - حدثنا عباس بن محمَّد [الدوري]، وأبو شيبة [بن أبي بكر] بن أبي شيبة (¬١)، قالا: حدثنا ثابت بن محمَّد (¬٢)، قال: حدثنا سفيان. بإسناده *نحوه*، وقال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من ضرب مملوكًا له حدًّا لم يأته أو لَطَمَه، فكفارته أن يعتقه". قالا جميعًا: "أو لَطَمَه".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.