مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤٠٢ - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل (¬١)، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن (¬٢) سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا وأبي، فقال: لا تحلف بهذا اليمين، هذه يمين عمر الذي حلف بها. فقال له رسول الله ﷺ: "لا تحلف بها فإنها شرك" (¬٣).