مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:جعفر بن محمد أبو الفضل القلانسي عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد
الإسناد 2:علي بن إسماعيل الكرابيسي -بثلاثة أبواب عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد
٦٣٧٠ - حدثنا جعفر بن محمَّد أبو الفضل القَلَانِسي (¬١) -بالرملة- وعلي بن إسماعيل الكَرَابيسي (¬٢) -بثلاثة أبواب (¬٣) - قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي (¬٤)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يونس بن عبيد ح قال حماد: وحدثنا سِمَاك بن عطية (¬٥) وهشام بن ⦗٤٧⦘ حسان (¬٦)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي ﷺ: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة (*وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة*) (¬٧) أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (¬٨).