مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٩٦٥ - حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد (¬١) قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ⦗٤٦٢⦘ الشفعة في كل شرك، ربعه، أو حائط، ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (¬٢).