مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الميموني عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس
٥٥١٦ - حدثنا الميموني (¬١)، قال: حدثنا أحمد بن شبيب (¬٢)، قال: حدثنا أبي (¬٣)، عن يونس (¬٤) بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع" (¬٥). قال الشافعي ﵁: العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (¬٦) ومشتريه جائز له اشتراط ماله (¬٧).