مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الميموني عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس

٥٥١٦ - حدثنا الميموني (¬١)، قال: حدثنا أحمد بن شبيب (¬٢)، قال: حدثنا أبي (¬٣)، عن يونس (¬٤) بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع" (¬٥). قال الشافعي ﵁: العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (¬٦) ومشتريه جائز له اشتراط ماله (¬٧).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.