مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٤٩٢ - حدثنا أبو داود الحراني (¬١)، قال: حدثنا سليمان (¬٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله (¬٣). قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (¬٤).
٥٤٩٢ - حدثنا أبو داود الحراني (¬١)، قال: حدثنا سليمان (¬٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله (¬٣). قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (¬٤).