مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الربيع عن الشافعي عن Sufyan bin 'Uyaynah عن عمرو بن دينار عن Tawus bin Kaysan عن ابن عباس عن أما الذي نهى عنه
٥٤١٦ - حدثنا الرَّبيع (¬١)، قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس (برأيه) ولا أحسب كل شيء إلا مثله (¬٢).