مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن عمرو بن نافع المصري عن Sa'id bin Kathir bin 'Afayr عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله
الإسناد 2:عروة:
٤٩٢٣ - حدّثنا محمّد بن عمرو بن نافع المصري (¬١)، قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير (¬٢)، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب (¬٣)، عن عقيل (¬٤)، عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله. قال عروة: "والذي ذكر الله تعالى فيهن ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ﴾ (¬٥) الآية الأولى التي قال الله ﷿ فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٦)، قالت عائشة: فنهوا أن ⦗٥٤١⦘ ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النِّساء إِلَّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال" (¬٧).