مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٨١٦ - حدّثنا يوسف بن مَسلَّم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدّثنا اللَّيث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن لك حتّى أستأذن رسول الله ﷺ، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القُعيس. قالت: فدخل علي رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك في ذلك. قال رسول الله ﷺ: ما يمنعك أن تأذنين لعمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرَّجل ليس هو الّذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قال رسول الله ﷺ: ائذني له، فإنّه عمك، تربت يمينك". قال عروة: فلذلك ⦗٤٦٣⦘ كانت عائشة تقول: "يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النسب" (¬١). قال ابن شهاب: "فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصّرف".