مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٣٥٩ - ز- حدثنا محمد بن حيويه (¬١)، أخبرنا أبو حذيفة (¬٢)، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ: "ليس في الزرع شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وفي الرِّقَة (¬٣) في كل مائتين خمسة دراهم (¬٤) ".