مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣١٦٧ - حدثنا محمد بن حيويه (¬١)، أخبرنا أبو اليمان (¬٢)، عن شعيب (¬٣)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ " لا يحِل لامرأةٍ تصُوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه (¬٤) ".