مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣١٦٦ - ز- حدثنا أبو الأزهر (¬١)، والدبري (¬٢)، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر (¬٤)، عن همام بن منبِّه (¬٥) عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان" (¬٦).