مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٧٦ - حدثنا الصغاني (¬١)، قال: أنبأنا أحمدُ بن يونس (¬٢)، قال: ⦗٤٣⦘ ثنا زهير، قال: ثنا زيد بن جُبَيْر، أنّ رجلًا (¬٣) سأل ابنَ عمر: ما يقتل المحرمُ من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسول الله ﷺ " أنَّه أمَرَ أو (¬٤) أمِرَ أن يقتل الفأرة، والعقربَ، والحِدْأَة (¬٥)، والكلبَ العقورَ، والغرابَ".