المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْس بْن طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا - وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: حَاجَتَهُ - وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ " (حم) ج٣٩ص٤٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا تَمْنَعِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، وَلَو كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» (حم) ج٣٩ص٤٥٨