المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك
٩٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا , (د) ٧٦٩ [قال الألباني]: صحيح مقطوع