٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ". وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ. وَكَرِهَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ الوُضُوءَ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: كَرِهَا فَضْلَ طَهُورِهَا، وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا , (ت) ٦٣ [قال الألباني]: صحيح - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الغِفَارِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ - أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا - "، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَبُو حَاجِبٍ اسمه سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ، وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ"، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , (ت) ٦٤ [قال الألباني]: صحيح - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ" , (س) ٣٤٣ [قال الألباني]: صحيح - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ، "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ" , (د) ٨٢ [قال الألباني]: صحيح - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ" , (جة) ٣٧٣ [قال الألباني]: صحيح - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ» (حم) ١٧٨٦٣ , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وقد أعل بالوقف. - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا» (حم) ١٧٨٦٥ , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وقد أعل بالوقف. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ» (حم) ٢٠٦٥٥ , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: أبي حاجب وهو سوادة بن عاصم العنزي فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة وقد أعل بالوقف - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ» (حم) ٢٠٦٥٧ , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: أبي حاجب وهو سوادة بن عاصم العنزي فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة وقد أعل بالوقف. . وهذا الحديث معارض بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير واحد من الصحابة رووا جواز الوضوء والاغتسال بفضل المرأة - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قال: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ". (رقم طبعة با وزير: ١٢٥٧) , (حب) ١٢٦٠ [قال الألباني]: صحيح - "الإرواء" (١/ ٤٣)، "صحيح أبي داود" (٧٥).