القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ومن كتاب الفرائض ٦/ ١٢٠/ ١١٨٦ - باب في تعليم الفرائض عن يزيد بن هارون عن عاصم عن مورق العجلي عن عمر بن الخطاب العدوي ١٤ - ومن كتاب الفرائض
٦/ ١٢٠/ ١١٨٦ - باب في تعليم الفرائض
٩٢٦/ ٢٩٠٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا الفرائض واللحن والسنن، كما تعلمون القرآن .
٩٢٧/ ٢٩٠٤ - (٢) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم .
٩٢٨/ ٢٩٠٥ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يوسف الماجشون قال: قال ابن شهاب/ لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما .
٩٢٩/ ٢٩٠٦ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون .
٩٣٠/ ٢٩٠٧ - (٥) حدثنا أبو نعيم، ثنا زياد بن أبي مسلم، عن أبي الخليل قال: قال أبو موسى: "من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل البرنس ، لا وجه له - أو ليس له وجه -" .
٩٣١/ ٢٩٠٨ - (٦) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: ما أدري ما أسألك عنه؟ ، قال: أمت جيرانك .
٩٣٢/ ٢٩٠٩ - (٧) حدثنا أبو نعيم، ثنا محمد بن، طلحة، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا الفرائض، والطلاق، والحج، فإنه من دينكم .
٩٣٣/ ٢٩١٠ - (٨) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن الحسن قال: كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك .
٩٣٤/ ٢٩١١ - (٩) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ ، فإن قال: نعم، قال: تفرض؟ ، فإن قال: نعم، فهو زيادة وخير، وإن قال: لا، قال: فما فضلك عليّ يا مهاجر؟ .
٩٣٥/ ٢٩١٢ - (١٠) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عقبة بن خالد، عن الأعمش، عن مسلم قال: سألنا مسروقا، كانت عائشة تحسن الفرائض؟ ، قال: والذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يسألونها عن الفرائض .
٧/ ١٢١/ ١١٨٧ - باب من ادعى إلى غير أبيه
٩٣٦/ ٢٩١٤ - (٢) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصديق قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق .
٩٣٧/ ٢٩١٥ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن ابن مسعود، نحوا منه .
٩٣٨/ ٢٩١٦ - (٤) حدثنا محمد بن العلاء، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، عن جعفر الأحمر، عن السري بن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر قائم في مقامه، فأطال الثناء، وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف .
٨/ ١٢٢/ ١١٨٨ - باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين
٩٣٩/ ٢٩١٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن
الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا ، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين : للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي .
٩٤٠/ ٢٩١٩ - (٢) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة .
٩٤١/ ٢٩٢٠ - (٣) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي .
٩٤٢/ ٢٩٢١ - (٤) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي
سهم، وللأب سهمان .
٩٤٣/ ٢٩٢٢ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟ ، فقال: مثل قول عثمان .
٩٤٤/ ٢٩٢٣ - (٦) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي .
٩٤٥/ ٢٩٢٤ - (٧) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب .
٩٤٦/ ٢٩٢٥ - (٨) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين .
٩٤٧/ ٢٩٢٦ - (٩) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن
عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك .
٩٤٨/ ٢٩٢٧ - (١٠) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب .
٩٤٩/ ٢٩٢٨ - (١١) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك ، وأنا رجل أقول برأيي .
٩٥٠/ ٢٩٢٩ - (١٢) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح) .
وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب .
٩٥١/ ٢٩٣٠ - (١٣) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن
الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين .
٩٥٢/ ٢٩٣١ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال .
٩/ ١٢٣/ ١١٩٠ - باب في المشرّكة
٩٥٣/ ٢٩٣٥ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون ، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا .
٩٥٤/ ٢٩٣٦ - (٢) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك .
٩٥٥/ ٢٩٣٧ - (٣) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان كان يشرّك، وعلي كان لا يشرّك .
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ومن كتاب الفرائض ٦/ ١٢٠/ ١١٨٦ - باب في تعليم الفرائض عن يزيد بن هارون عن عاصم عن مورق العجلي عن عمر بن الخطاب العدوي ١٤ - ومن كتاب الفرائض
٦/ ١٢٠/ ١١٨٦ - باب في تعليم الفرائض
٩٢٦/ ٢٩٠٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا الفرائض واللحن والسنن، كما تعلمون القرآن (٣).
٩٢٧/ ٢٩٠٤ - (٢) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم (٤).
٩٢٨/ ٢٩٠٥ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يوسف الماجشون قال: قال ابن شهاب/ لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما (١).
٩٢٩/ ٢٩٠٦ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون (٢).
٩٣٠/ ٢٩٠٧ - (٥) حدثنا أبو نعيم، ثنا زياد بن أبي مسلم، عن أبي الخليل قال: قال أبو موسى: "من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل البرنس (٣)، لا وجه له - أو ليس له وجه - " (٤).
٩٣١/ ٢٩٠٨ - (٦) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: ما أدري ما أسألك عنه؟ ، قال: أمت جيرانك (٥).
٩٣٢/ ٢٩٠٩ - (٧) حدثنا أبو نعيم، ثنا محمد بن، طلحة، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا الفرائض، والطلاق، والحج، فإنه من دينكم (١).
٩٣٣/ ٢٩١٠ - (٨) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن الحسن قال: كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك (٢).
٩٣٤/ ٢٩١١ - (٩) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ ، فإن قال: نعم، قال: تفرض؟ ، فإن قال: نعم، فهو زيادة وخير، وإن قال: لا، قال: فما فضلك عليّ يا مهاجر؟ (٣).
٩٣٥/ ٢٩١٢ - (١٠) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عقبة بن خالد، عن الأعمش، عن مسلم قال: سألنا مسروقا، كانت عائشة تحسن الفرائض؟ ، قال: والذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد ﷺ يسألونها عن الفرائض (٤).
٧/ ١٢١/ ١١٨٧ - باب من ادعى إلى غير أبيه
٩٣٦/ ٢٩١٤ - (٢) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصديق قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق (١).
٩٣٧/ ٢٩١٥ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن ابن مسعود، نحوا منه (٢).
٩٣٨/ ٢٩١٦ - (٤) حدثنا محمد بن العلاء، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، عن جعفر الأحمر، عن السري بن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي ﷺ لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر قائم في مقامه، فأطال الثناء، وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف (٣).
٨/ ١٢٢/ ١١٨٨ - باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين
٩٣٩/ ٢٩١٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن
الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (١)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (٢): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (٣).
٩٤٠/ ٢٩١٩ - (٢) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (٤).
٩٤١/ ٢٩٢٠ - (٣) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (٥).
٩٤٢/ ٢٩٢١ - (٤) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي
سهم، وللأب سهمان (١).
٩٤٣/ ٢٩٢٢ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟ ، فقال: مثل قول عثمان (٢).
٩٤٤/ ٢٩٢٣ - (٦) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (٣).
٩٤٥/ ٢٩٢٤ - (٧) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (٤).
٩٤٦/ ٢٩٢٥ - (٨) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين (٥).
٩٤٧/ ٢٩٢٦ - (٩) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن
عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك (١).
٩٤٨/ ٢٩٢٧ - (١٠) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (٢).
٩٤٩/ ٢٩٢٨ - (١١) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (٣)، وأنا رجل أقول برأيي (٤).
٩٥٠/ ٢٩٢٩ - (١٢) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح).
وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (٥).
٩٥١/ ٢٩٣٠ - (١٣) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن
الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين (١).
٩٥٢/ ٢٩٣١ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال (٢).
٩/ ١٢٣/ ١١٩٠ - باب في المشرّكة
٩٥٣/ ٢٩٣٥ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون (٣)، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (٤).
٩٥٤/ ٢٩٣٦ - (٢) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك (٥).
٩٥٥/ ٢٩٣٧ - (٣) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان كان يشرّك، وعلي كان لا يشرّك (١).