المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١١٣٨٠ - عن أزهر بن عبد الله الحرازي؛ أن قوما من الكَلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير، صاحب النبي ﷺ فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، ﷿، وحكم رسوله ﷺ (¬١). ⦗٢٨٧⦘ أخرجه أَبو داود (٤٣٨٢) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن نجدة. و «النَّسَائي» ٨/ ٦٦، وفي «الكبرى» (٧٣٢٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. كلاهما (عبد الوَهَّاب، وإسحاق) عن بَقيَّة بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عَمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، فذكره (¬٢). - قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا حديثٌ منكرٌ، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف.