المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٨٥٦٧ - عن والد أبي موسى الهلالي؛ أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: « لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم» (¬١). أخرجه أحمد (٤١١٤). وأَبو داود (٢٠٦٠) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن سليمان) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، فذكره. - أَخرجه أَبو داود (٢٠٥٩) قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم، فقال أَبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم، «موقوف». وزاد فيه: «ابن لعبد الله بن مسعود» (¬٢). - أَخرجه مالك (١٧٧٧) (¬٣) عن يحيى بن سعيد؛ أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري، فقال: إني مصصت من امرأتي، من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أَبو ⦗٢٩٣⦘ موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل، فقال أَبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أَبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. - فوائد: - قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: أَبو موسى الهلالي، روى عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، روى عنه سليمان بن المغيرة. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: هو مجهول، وأَبوه مجهول. «الجرح والتعديل» ٩/ ٤٣٨.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.