المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٥٩٣٥ - عن عَمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يذكر؛ «أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت في الإفاضة». ⦗٣٠٧⦘ أخرجه أحمد (٣٥٠٥) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، فذكره (¬١).