فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٥٤٠٤ - لكن يشهد له حديث معاذ المتقدم (٣) في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة، وأخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وغيره، وفيه أنه أمره ﷺ «أن يأخذ من كل (٤) حالم دينارًا، أو عدله معافر» .