فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤٢٤٤ - ويعضده قوله: ﷺ: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» وقد تقدم (٣) في باب المكاتب. قوله: «دريك» بضم الدال مصغر وهو ثقة وقيل بفتح الدال والضم أكثر.