فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٧٩٢ - وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: «كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسية فبلغ النبي ﷺ، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسية فردوه» رواه أحمد (٤) ، ورواه البخاري (٥) بلفظ: «ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسية فردوه» رواه أحمد، انتهى. واستدل به على جواز تفريق الصفقة.