فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤٨١ - وأما حديث: «أنه ﷺ توضأ بنصف مد» فأخرجه الطبراني والبيهقي (٣) من حديث أبي أمامة بإسناد فيه متروك، فلا تقوم بمثله حجة. قوله: «بالصاع» هو أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. قوله: «الفَرَق» بفتح الفاء والراء وهو ستة عشر رطلًا بالعراقي. وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب