فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٢٦ - وعن مُعاذ: «أن النبي ﷺ كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» أخرجهما الترمذي (٥) ، وفي إسناد الأول متروك، وفي إسناد الثاني ضعيف، وقال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم، ولا يصح فيه شيء، وقال في "الهدي النبوي": لم يكن رسول الله ﷺ يعتاد التنشيف بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة؛ بل الذي صح عنه خلافه. انتهى.