مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٣٦٦- وله: "لا تقتسم ورثتي ديناراً (ولا درهما) ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة" ٢.
١٣٦٦- وله: "لا تقتسم ورثتي ديناراً (ولا درهما) ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة" ٢.