مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٠٩٠- وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العِنان والمضاربة٢ وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلوماً جزءاً من الأجزاء، ٣ وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة٤.