١٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا أَبُو الأَصْبَعِ الْحَرَّانِيُّ , وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: " أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةً قَالَ: نَعَمْ , وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلانًا قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ , وَلَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلانَةً وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا , وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا فِي صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمَهَا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ , زَادَ أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» . وَقَالَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ