الأفراد - الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بَكر محمد بن إِبراهِيم بن نَيرُوز، الأَنماطِي: عن الحسن بن عرفة العبدي عن مسعدة بن اليسع الباهلي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله
١٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي، ثنا الحسن بن عرفة العبدي، ثنا مسعدة بن اليسع الباهلي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفعة في كل ربعة /١١٤ ب/ أو حائط، ليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن فعل فهو بالخيار، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك». هذا حديث غريب من حديث عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله، تفرد به عبدالملك بن جريج عنه، وتفرد به مسعدة بن اليسع، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، ولا ⦗٦٨⦘ نعلم حدث به عنه غير الحسن بن عرفة، والمحفوظ عن ابن جريج: عن أبي الزبير، عن جابر.