المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مقدام عن أسد بن موسى عن شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر، قيل له

٨٩١٦ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، نا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قِيلَ لَهُ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ: «لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَّا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ وَلَا يَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ إِلَّا شَرِيكٌ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.