المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخ متطابقة النص · نسختان · ١ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسعود بن محمد الرملي عن 'Imran bin Harun Abu Musa عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن عبد الله بن هبيرة عن سهلة بنت سهيل بن عمرو

٨٦٢٥ - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصْنَعُ الشَّيْءَ تَعْطِفُ بِهِ زَوْجِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا، وَلَا خَلَاقَ فِي الْآخِرَةِ» قَالَتْ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا الِاحْتِلَامِ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَتَ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ "

الأوسط
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

8625 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ : ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ،

أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصْنَعُ الشَّيْءَ تَعْطِفُ بِهِ زَوْجَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ، وَلَا خَلَاقَ فِي الْآخِرَةِ قَالَتْ : أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا الِاحْتِلَامَ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: I " إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
1 links, never merges
بنحوه