٨٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» ⦗١٦٩⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَبَابٌ "