٨٢٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَنَفِيُّ، وَوَكِيعٌ ـ وَلَمْ يَقُلْ وَكْيِعٌ فِي حَدِيثِهِ: وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ