٨٢٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ⦗١٤٠⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَ تُوُفِّيَتْ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» ، فَقَالَ: إِنَّ لِي مَخْرَفَةً، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِهَا قَالَ رَوْحٌ: «الْمَخْرَفَةُ: النَّخْلُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ "