٦٩٨٤ - وَبِهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، هَلُمَّ، هَذَا خَيْرٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ "