٦٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: «تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ "