٥٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَمَرَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا سِمَاكٌ، وَلَا عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ "