٥٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ الذَّارِعُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ "