٥٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: لَا أُرَى عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ ⦗١٩٣⦘ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] ، قَالَتْ: «لَيْسَ كَذَلِكَ، لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَا بَرَّ حَجُّ مَنْ لَمْ يَطَّوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّمَا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، أنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنَاةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] ، فَالطَّوَافُ بِهِمَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ»